الشيخ محمدي البامياني
106
دروس في الرسائل
أمّا عدم الدليل عليه ، فلأنّ ما ذكر - من أنّ الأصل في الدليل الإعمال - مسلّم ، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ، فإنّ العمل بقوله عليه السّلام : ( ثمن العذرة سحت ) « 1 » وقوله : ( لا بأس ببيع العذرة ) « 2 » على ظاهرهما غير ممكن ، وإلّا لم يكونا متعارضين ، وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ، والثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 372 / 1080 . الوسائل 17 : 175 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 40 ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 6 : 373 / 1081 . الوسائل 17 : 175 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 40 ، ح 3 .